أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرّهن ، إن كان أقلّ من ماله فهلك الرّهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرّهن سواء فليس عليه شيء » .
وفي 4 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : سألت عن الرّجل يكون عنده الرّهن فلا يدري لمن هو من النّاس فقال : لا أحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه ، قلت : لا يدري لمن هو من النّاس ، فقال : فيه فضل أو نقصان - الخبر » .
( واما اللواحق فمسائل )
( الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بان المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط كما تقدم فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن والوكالة ان كان )
( 1 ) ويضعّف ما قال مضافا إلى ما قاله الشارح من وجوب الوفاء بالشرط ومن أنّ الرّهن لمّا كان لازما من جهة الرّاهن فالشرط من قبله كذلك ، ومن أنّه لو لم يكن الرّهن في بيع يزيد المرتهن الفسخ ضرارا أنّه لو جاز له الفسخ كان قد غرّ المرتهن مع فسخه فإنّه ربّما أقدم بوكالته في البيع لو تأخّر أداء حقّه .
وفي أوّل رهن المقنع : « إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه فإنّ الرّهن رهن إلى يوم القيامة فإن اشترط أنّه إن لم يحمل له في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يتحمل [ يحمل ظ ] » وظاهره لزوم الشرط ولا بدّ أنّه قال عن خبر فإنّه في مقنعه كأبيه في رسالته وهو المفهوم من الشيخ في النهاية حيث قال :
وإن كان شرط المرتهن على الرّاهن أنّه إذا حلّ أجل ماله كان وكيلا في بيع الرّهن كان ذلك جائزا « واستشكال الحليّ فيه من حيث تعليق الوكالة غلط فلا دليل على عدم صحّة التعلَّق فيه أوّلا وليس فيه تعليق ثانيا فإنّه وكَّله منجزّا عند الحلول .