تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وصحيح « يزيد الكناسيّ : أنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي : أحبّ أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وتقول له : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، فو اللَّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلَّي سبيلها » . وحسن محمّد بن مسلم : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا ، قلت : إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يصدّق ولا كرامة » . وروى التّهذيب ( في 11 من أخبار بابه الآتي ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ، ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس تفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله » لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا « وهذا الخبر تضمّن أنّه إن كانت عنده امرأة وفجر بابنتها فإن كان دخل بالأمّ فلا أثر للفجور بالبنت وإلَّا يفسد نكاح الأمّ ، ومورد الجميع نكاح البنت لكن لا قائل بالفرق بينها وبين الأمّ ، واستند الآخرون إلى ما رواه التّهذيب ( في أوّل باب القول في الرّجل يفجر بالمرأة ، من أبواب نكاحه ) نقلا » عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن هاشم بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرّجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها ؟ قال : نعم وأمّها وابنتها » . ورواه في 8 من أخباره عن كتاب أحمد الأشعريّ هكذا « عن هاشم بن - المثنّى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » ولا يبعد أن يكون الأصل