تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
* ( مِنْ أَصْلابِكُمْ » ) * يشمل الابن وابن الابن وابن البنت ، دخل الابن ومن في حكمه بها أم لا . ثمّ إنّ المصنّف لو كان قال « زوجة الأب فصاعدا والابن فنازلا » بدون « كلّ » وبدون « على الآخر » كان أخصر ، فلا تصدّق زوجة الأب إلَّا بالنسبة إلى الابن ، ولا تصدّق زوجة الابن إلَّا بالنسبة إلى الأب » . وكيف كان فروى الكافي ( في باب ما يحرم على الرّجل ممّا نكح ابنه وأبوه ، 76 من نكاحه في خبره 7 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه » . وروى ( بعده في باب آخر ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - ولا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه » . و « عن عمر بن أذينة ، عن سعد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصريّ أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله طلَّق عامريّة خدعتها عائشة وحفصة فقالت للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أعوذ باللَّه ، وكنديّة قالت : « لو كان نبيّا ما مات ابنه » قبل الدّخول ، ثمّ بعده صلَّى اللَّه عليه وآله خيّرهما أبو بكر وعمر بين الحجاب والباه ، فاختارتا الباه فتزوّجتا فجذم أحد الزّوجين وجنّ الآخر ، قال عمر بن أذينة : فحدّثت بهذا الحديث زرارة وفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السّلام ما نهى اللَّه تعالى عن شيء إلَّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من بعده ، وذكر هاتين العامريّة والكنديّة ، ثمّ قال عليه السّلام : لو سألتم عن رجل تزوّج امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه لقالوا : لا فرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أعظم حرمة من آبائهم » . وأمّا رواية التّهذيب ( في 27 من أخبار باب من أحلّ اللَّه نكاحه من النساء ) « عن يونس بن يعقوب ، قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ فقال : إنّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة » فالمراد بالكراهة الحرمة .