وفرعه ممّا شرحنا ، ومورد الأخبار المتقدّمة كلَّها كون الكبيرة مدخولة واللَّبن من زوجها والأولى مجملة والأخيرة مفصّلة يعمل بما فيه .
( ولا تقبل الشهادة به الا مفصلة )
( 1 ) روى الكافي ( في 8 من باب نوادر في الرّضاع ، 91 من نكاحه ) « عن أبي يحيى الحنّاط ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوّجها إيّاه ، فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما ، قال : فقال : كم ؟ قلت : ما أدري ، قال : فادراني على أن أوقّت ؟
قال : فقلت ما أدري ، فقال : زوّجه » .
ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر ؟ قال : تصدّق إذا أنكرت ، قلت : فإنّها قالت وادّعت بعد بأنّي قد أرضعتهما ، قال : لا تصدّق ولا تنعم » - ورواه التّهذيب في 44 من باب ما يحرم من النكاح من الرّضاع ، 6 من أبواب نكاحه مع اختلاف في الألفاظ ، وقال الوسائل : رواه مثله .
وفي 17 منه « عن صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت لي جارية لي أصدّقها ؟
قال : لا » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 37 من الباب ، ورواه قرب الحميريّ مع اختلاف في اللَّفظ ، وجعل الوسائل له غير خبر الكافي والتّهذيب في غير محلَّه .
وروى التّهذيب ( في 38 من الباب ) « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن الصّادق عليه السّلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ؟ قال : يعلم ذلك غيرها ، قال :
لا ، قال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها » .
( وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا والابن فنازلا على الأخر )
( 2 ) فقوله تعالى * ( « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ) * يشمل زوجة الأب وزوجة الجدّ وإن علا للأب ، وزوجة الجدّ وإن علا للأمّ ، دخل الأب ومن في حكمه بها أم لا ، كما أنّ قوله تعالى * ( « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ ) *