تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوءة مطلقا فنازلا لا ابنة المعقود عليها من غير دخول ) ( 1 ) أما أمّ الموطوءة وابنتها ولو من الحرام فخلافيّ ، ذهب الشّيخ والحلبيّ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة إلى حرمتهما ، وذهب الصدوق في المقنع والمفيد والمرتضى والدّيلميّ والحليّ إلى العدم ، والحرمة ظاهر الكافي فروى ( في باب الرّجل يفجر بالمرأة فيتزوّج أمّها أو ابنتها أو يفجر بأمّ امرأته أو ابنتها ، 74 من نكاحه ) صحيح « محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال » . وصحيح « عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ، قال : إذا لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » . وصحيح « منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبله أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء » . ورواه بإسناد آخر مع اختلاف يسير في اللَّفظ ، ومعنى « وليتزوّجها هي إن شاء » إنّ الحرام ابنتها لا نفسها فيجوز أن يتزوّج بالمزنيّ بها ، ورواه التّهذيب في 98 من أخبار زيادات فقه نكاحه ، عن كتاب الصفّار بلفظ « سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا » . وصحيح « محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا » وبإسناد آخر صحيح « عنه ، عن الباقر عليه السّلام مثله .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 408 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )