تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فيها بأن يكون في الخبر الأوّل « أرضعت لي » مرّتين مصحّف « أرضعتني » والفرق بينهما في الخطَّ قليل ، و « بناتك » في آخره مصحّف « بناتها » والفرق بينهما في الخطَّ قليل ، وفي الخبر الثاني « لذلك الرّجل » محرّف « لولد الرّجل » والفرق بينهما قليل أيضا خطَّا ، وفي الثالث « هل يجوز لي أن أتزوّج » مصحّف « هل يجوز له أن يتزوّج » والفرق أيضا قليل خطَّا . وأمّا قوله في آخره : « لأنّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك » فالمراد به أنّه كما لا يجوز للإنسان أن يتزوّج بعض ولد أبيه كذلك لا يجوز له أن يتزوّج بعض ولد مرضعته مع أنّه مكاتبة ، وعليّ بن شعيب غير مذكور في في الرّجال وإن كان المراد به من روى عن الصّادق عليه السّلام في ذلك الخبر فكان قبل عصر أيّوب ، والكافي لم يعقد بابا لها روى الأوّل في صفة لبن الفحل والثاني في نوادر في النكاح ولم يرو الثالث . والصدوق لم يفت بها أيضا في مقنعه وهدايته ، وأيضا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » ضابطة كلَّيّة لمحرّمات الرّضاع الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهات النساء والرّبائب ، وليست أولاد الفحل والمرضعة داخلة في أحد العناوين بالنسبة إلى أب المرتضع . ( وكذا رضاعا على قول الطبرسي ) ( 1 ) يردّه أنّ مورد حرمة ولد المرضعة في خبر عبد اللَّه بن جعفر وخبر أيّوب بن نوح المتقدّمين ولدها النبسيّ بخلاف الفحل لدلالة الأخبار على أنّ اللَّبن للفحل .
( وينكح اخوة المرتضع نسبا في اخوته رضاعا وقيل : بالمنع ) ( 2 ) قد عرفت في المسئلة السّابقة أنّه ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف وتبعه ابن حمزة ولا دليل له ، وما قال في المبسوط بعد إفتائه بجواز نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن : « وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع