( 1 ) أمّا العاقلة فروى الكافي ( في باب من يكره لبنه ، 30 من عقيقته ، في خبره 8 ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللَّبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللَّبن - يعني إلى الظئر في الرّعونة والحمق - » .
وبعده « عن هارون ، عن مسعدة ، عن الصّادق عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللَّبن يغلب الطباع ، وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه » .
وبعده « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام :
انظروا من يرضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه » .
وأمّا المسلمة فروى ( في خبره 2 ) « عن عبد اللَّه بن هلال ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن مظائرة المجوسيّ ، فقال : لا ولكن أهل الكتاب » .
وفي خبره 3 « عن عبد اللَّه بن هلال ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر » .
ثمّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ، قال : لا بأس ، وقال :
امنعوهنّ من شرب الخمر » .
وفي خبره الأخير « عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تسترضعوا للصبيّ ، المجوسيّة واسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك » ويظهر منها شدّة كراهية المجوسيّة واستحباب منع اليهوديّة والنصرانيّة إذا أخذهما ، وروى الفقيه ( في خبره 20 من رضاعه 48 من أبواب نكاحه ) « عن الحلبيّ : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعها لك اليهوديّة والنصرانيّة وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبنّ بولدك إلى بيوتهنّ - إلى - والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلَّا أن تضطرّ إليها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٦