تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
يكره اللَّبن الحاصل من الزّنا فمرّ في سابقه خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها الَّتي ولدت من الزّنا » .
( وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أمّا والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما اخوة وآبائهما أجدادا فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وكذا في أولاد المرضعة ولادة ) ) ( 1 ) تفريع عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولادهما على صيرورة المرضعة أمّا والفحل أبا في غير محلَّه ، وإنّما يصحّ تفريع عدم جواز نكاح المرتضع نفسه في أولادهما لأنّهم إخوانه وأخواته ، وأمّا عدم ورود جواز أبي المرتضع في أولادهما فهو شيء آخر لا فرع ذاك ، والأصل فيه أنّ الكافي ( روى في 8 من أخبار باب صفة لبن الفحل ، 89 من نكاحه ) صحيحا « عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني : أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : إنّ الجارية ليست ابنة المرأة الَّتي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك » . ورواه التّهذيب في 28 من أخبار باب ما يحرم من النكاح من رضاعه 6 من أبواب نكاحه . وروى ( في آخر باب نوادر من الرّضاع ، 91 منه ) صحيحا أيضا « عن عبد اللَّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام امرأة أرضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : لا تحلّ له » . ورواه الفقيه في 9 من أخبار رضاعه 48 من أبواب نكاحه وفيه « لا يحلّ ذلك له » . وفي الفقيه في 8 ممّا مرّ « وروى عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب عليّ ابن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن