تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
مثل الأوّل بدون إسقاط ، وهو وهم . وفي خبره الثاني « عن سماعة : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض النّاس أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية فقال : لا لأنّها أرضعت بلن الشيخ ، ومفهومه أنّه لو أرضعت الجارية بغير لبن أبيه ولو كانت المرضعة أمة يجوز له التزوّج بها » . وفي 4 منه « عن البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته ، عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أتحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الَّتي أرضعت ، فقال : للَّبن للفحل » . وفي 5 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منه ولدا ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الَّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه » . ثمّ « عن الحلبيّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّا وله ابنة من غيرها أيحلّ لذلك الصبيّ هذه الابنة ؟ فقال : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة رجل قد رضع من لبن ولده » . ثمّ عن محمّد بن عبيدة الهمدانيّ : قال الرّضا عليه السّلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللَّبن للفحل حتّى جاءتهم الرّواية عنك أنّه يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من النسب « فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللَّبن الذي للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرّجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرّضاع يحرّم