ورواه في 11 منها ، عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن مسعدة بن زياد العبديّ ، فلا بدّ أنّ أحدهما وهم فيبعد أن يروي كلَّا من مسعدتين خبرا بلفظ واحد لكن الرّاوي ، عن مسعدة هارون بن مسلم وهو يروى عن كلّ منهما ، ورواه الاستبصار عن الرّاوي ، عنه عليه السّلام مع أنّ الرّاوي إنّما هو من أصحاب العسكريّين عليهما السّلام وزاد في السند إبراهيم بن هاشم مثل التّهذيب في الأوّل .
وروى الفقيه ( في 14 من رضاعه 48 من نكاحه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين « بحمله في الحولين كما قاله التّهذيب فرواه في 18 من أخبار ذاك الباب وقال ذلك ، وفيه » إلَّا ما ارتضعا « والصواب ما في الفقيه لأنّ الاشتراط بالنسبة إلى واحد لا اثنين فلو ارتضع غلام من زوجة رجل العدد وجارية من زوجته الأخرى العدد يحرّم .
وروى التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) « عن زياد بن سوقة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : لا يحرّم الرّضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضاع امرأة أخرى - الخبر » فلو أرضعت الضرّتان ولدا العدد قدرا هذه وقدرا تلك لم تحرّم .
( وأن يكون اللَّبن لفحل واحد فلو ارتضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض ، وقال الطبرسي صاحب التفسير : ) *
يكون بينهم إخوة الأم وهي تحرم بالنسب )
( 1 ) روى الكافي ( في باب صفة لبن الفحل ، 89 من نكاحه في أوّله ) « بإسناد العطَّار ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن لبن الفحل ، قال :
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك امرأة أخرى فهو حرام » .
ورواه بإسناد القمّي عنه في خبره الثالث مع إسقاط « ولبن ولدك » ولا وجه لجعله خبرين ، وتبعه الوافي ، وجعله الوسائل واحدا لكن جعل الثاني
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩١