تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
في 21 من أخبار باب مقدار ما يحرّم » . ونقله الوافي عن الثلاثة بلفظ « الحولان اللَّذان » وهو كما ترى ، والظاهر أنّ الأعراب بالحكاية ، وتوهّم الوافي الخبر كما أنّه يمكن أن يكون « الذي » في الكافي إشارة إلى لفظ الحولين يعني هذا اللَّفظ الذي ورد في القرآن . و « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام - إلى أن قال - فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام « أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرّضاع التناكح » . وفي 6 من أخبار رضاع الفقيه ( 48 من أبواب نكاحه ) « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا رضاع بعد فطام » ومعناه أنّه إذا أرضع الصبيّ حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرّضاع لأنّه رضاع بعد فطام » . ورواه أمالي الصدوق ( في 4 من أخبار المجلس الستّين ) مثل الكافي ، والفقيه في أوّل إيمانه ونذوره قبل النكاح بدون تفسير ، فيدلّ ذلك على أنّه ليس ما في الكافي جزء الخبر بل تفسير منه كما في تفسير الفقيه هنا . وروى التّهذيب ( في 18 من ذاك الباب ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّضاع فقال : لا يحرّم الرّضاع إلَّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين « وقال : « قوله « حولين كاملين » ظرف للرّضاع لأنّ الرّضاع إذا كان بعد الحولين فإنّه لا يحرّم « قلت : لو كان قال : ظرف لقوله » ارتضعا « كان أحسن ، ثمّ استدلّ لعدم تحريم الرّضاع بعد الحولين بخبر عليّ بن أسباط ، قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام . وإنّما قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام « أي إنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللَّبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : وأصحابنا