تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
يحرّمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، وتوفّى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهي ممّا تقرء في القرآن ، قال في الخلاف : لا يقبل ادّعاؤها النسخ « ، ورواه الترمذيّ ( في 3 من أبواب رضاعه ) وفي آخره » فتوفّي صلَّى اللَّه عليه وآله والأمر على ذلك « وقال : أفتى بالخمس عائشة وبعض أزواج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والشافعيّ وإسحاق ، ومال إليه أحمد وقال : قال بتحريم القليل بعض الصّحابة والثوريّ ومالك والأوزاعيّ وابن - المبارك ووكيع وأهل الكوفة » . ورواه النسائيّ مثل الخلاف « فتوفّي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهي ممّا تقرء من القرآن » ومثله أبو داود ، وروى الأوّل « عن إبراهيم النخعيّ ، عن شريح أنّ عليّا وابن مسعود كانا يقولان بتحريم قليل الرّضاع وكثيره ، ولا عبرة بروايتهم . فما ثبت أنّ عترته عليهم السّلام يقولون كان عليه السّلام يقوله ، وما قاله عليه السّلام : كانوا يقولونه ، وما يقوله كلّ منهم قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقول اللَّه تعالى ، وقد عرفت أنّ الحسين بن علوان روى عن زيد ، عن آبائه ، عنه عليه السّلام أيضا ذلك ولا عبرة به كرواية شريح . هذا ، وممّا اتّفق عليه العامّة والخاصّة إنبات اللَّحم والعظم ، روى سنن أبي داود في إسناد « عن ابن مسعود : لا رضاع إلَّا ما شدّ العظم وأنبت اللَّحم » وفي آخر « عنه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بمعناه ، وقال » أنشز العظم » . ( وأن يكون المرتضع في الحولين دون ولد المرضعة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّه لا يكون رضاع بعد فطام ، 90 من أبواب نكاحه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لا رضاع بعد فطام » . و « عن الفضل بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام : الرّضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » . ورواه التّهذيب ( في 20 من أخبار باب ما يحرّم من النّكاح من الرضاع 6 من أبواب نكاحه ) « عن الكافي بلفظ » إنّ الرضاع - إلخ » . و « عن حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال اللَّه عزّ وجلّ » . ورواه التّهذيب في 21 من ذاك الباب عن الكافي بلفظ » الحولين اللَّذين - إلخ « ومثله الإستبصار