تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
حرام » . وما رواه » الحسين بن علوان ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام - ورواه التّهذيب ( في 17 من أخباره ) - « الرّضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا » وهما محمولان على التقيّة ، والخبر الثاني رجاله زيديّة وعامّية أيضا . ويمكن الاستدلال له بما رواه التّهذيب ( في 14 من أخباره ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الرّضاع الذي ينبت اللَّحم والدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلَّع ويمتلىء وينتهي نفسه » فإنّ إطلاقه يشمل المرّة ، وإن كان الصحيح أنّ إطلاقه ليس في مقام البيان بعد احتمال كونه في وصف الرّضعة من الرّضعات . وقول خامس للفقيه أنّه مدّة الرّضاع ولا أقلّ سنة فاقتصر ( في باب رضاعه ، في 12 من أخباره ) على قوله : « وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أمّ تربّي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى « ثمّ قال : « وروى العلاء بن رزين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « ، ثمّ قال : وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّضاع ، فقال : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين » ثمّ قال : « وروى عبد اللَّه بن زرارة ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما كان حولين كاملين » ولم يرو أخبار العشر ، ولا خبر خمسة عشر مرّة ، ولا خبر خمسة عشر يوما ، ولا أخبار كفاية الرّضعة ، وحمل التّهذيب أخبار الحولين على كون الحولين ظرفا وحكم بشذوذ خبر السّنة . ويمكن الاستدلال له بما رواه التّهذيب ( في 43 من أخبار ذاك الباب ) « عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت : له إنّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء أنّ بينهما رضاعا ، قال : أمّا الرّضعة والرّضعتان والثلاث فليس بشيء