تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( في ما مرّ في خبره السّادس ) « عن عليّ بن رئاب ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : ما يحرّم من الرّضاع ؟ قال : ما أنبت اللَّحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرّم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّها لا تنبت اللَّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » . وبعده « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام : عشر رضعات لا يحرّمن من شيئا » . وبعده « عن ابن بكير ، عنه عليه السّلام : عشر رضعات لا تحرّم » . ويدلّ عليه أيضا بالأولويّة ما رواه بعد « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : خمسة عشر رضعة لا تحرّم « فإذا كان الأكثر لا يؤثّر فكيف يؤثّر الأقلّ . وأمّا ما رواه ( في 13 من أخباره ) « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب - مسندا - عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » فإنّه وإن تضمّن كفاية العشر لكنّه قيّده بما إذا كان من المجبورة أو خادم أو ظئر ، ولذا قال التّهذيب بعده : إنّه متروك الظاهر لأنّه قد حرّم من الرّضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بأن تكون امرأة متبرّعة فأرضعت إنسانا مقدار ما يحرّم - إلخ » . مع أنّه روى ( في 42 من أخباره ) « عن كتاب عليّ بن فضّال - مسندا - عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أمّ مربّية « أو أمّ تربّي » أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه « ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما واحدا وليس فيه ذكر من العشر ، هكذا في نسختين مطبوعتين من التّهذيب بعد » عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه « » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لكن نقله الوسائل في 2 من أبواب ما يحرّم بالرضاع والوافي في باب حدّ الرّضاع ، 36 من نكاحه » عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال « بدون » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « فيكون زيد في التّهذيب منه أو من عليّ بن - فضّال بين » عن أبي عبد اللَّه « » عبد الرّحمن « وسقط بعده » عليه السّلام « ،