تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وروى التّهذيب ( في باب ما يحرّم من النكاح من الرّضاع ، 6 من أبواب نكاحه ، في خبره 6 ) « عن عليّ بن رئاب ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : ما يحرّم من الرّضاع ؟ قال : ما أنبت اللَّحم وشدّ العظم - الخبر « وفي بعض الأخبار » أنبت اللَّحم والدّم » . روى الكافي ( في حدّ رضاعه ) بإسنادين « عن عبيد بن زرارة - واللَّفظ للثّاني - عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّضاع أدنى ما يحرّم منه ؟ قال : ما أنبت اللَّحم والدّم - الخبر » . و « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام لا يحرّم من الرّضاع إلَّا ما أنبت اللَّحم والدّم » . و « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فما الذي يحرّم من الرّضاع ، فقال : ما أنبت اللَّحم والدّم ، فقلت : وما الذي ينبت اللَّحم والدّم - الخبر » . وروى ( في خبره 7 من نوادر في الرضاع ، 91 من نكاحه ) « عن ابن - أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : الرّضاع الذي ينبت اللَّحم والدّم هو الذي يرضع حتّى يمتلئ ويتضلَّع وينتهى نفسه » . وفي 15 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام أو الصّادق عليه السّلام : إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلَّهن » . ( أو يتم يوما وليلة أو خمس عشرة رضعة ، والأقرب النشر بالعشر ) ( 1 ) لم يرد يوم وليلة كخمس عشرة إلَّا في ما رواه التّهذيب ( في 12 من أخبار ما يحرم من النكاح من الرّضاع 6 من أبواب نكاحه ) « عن زياد بن - سوقة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرّضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرّضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها . ولو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى