( بالعقد على الأقوى )
( 1 ) لكن لو كان الخيار للمشتري يمكن القول بسقوط خياره لو لم يفكَّه قبل انقضائه ولو كان للبائع ولم يفكّ ففسخ البائع يبطل الرهن .
( ورهن العبد المرتد ولو عن فطرة )
( 2 ) ذهب الإسكافي إلى عدم صحّة العبد المرتدّ وأطلق ، والمبسوط إلى صحّته وأطلق وفصل ، المختلف بين الفطرة وغيرها .
( والجائي فإن عجز المولى عن فكه قدّمت الجناية )
( 3 ) وذهب في المبسوطين إلى عدم صحّة رهنه مطلقا عمدا أو خطأ ، والصواب صحّته مع كونه مراعى .
( ولو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه ولو أطلق حمل عليه )
( 4 ) وذهب في المبسوطين إلى البطلان مع الإطلاق .
( وأما المتعاقدان ) ) * )
( فيشرط فيهما الكمال بالبلوغ والعقل وجواز التصرف )
( 5 ) حسب الاشتراط في سائر العقود ، وجوّز ابن حمزة رهن عبد مأذون له في التجارة واعترض عليه المختلف بأنّ الإذن في التجارة أعمّ من الإذن في الرّهن .
( ويصح رهن مال الطفل للمصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ما له من غرق أو نهب )
( 6 ) كما يصحّ بيع ما له نقدا مع المصلحة ونسيئة مع أخذ الرّهن له معها أيضا .
( ولو تعذر الرّهن هنا )
( 7 ) إشارة إلى قوله : « أو خيف - إلخ » .
( أقرض من ثقة عدل غالبا )
( 8 ) أمّا جمعه بين الثقة والعدل فكما ترى ولو كان قال بدله : « عدل مليء » أو « ثقة مليء » كان أولى .
وأمّا قوله « غالبا » فقال الشارح : « للتنبيه : على أنّ العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ولا في الدّوام لأنّ عروض الذّنب ليس بقادح - إلخ » وهو كما ترى أيضا .