* ( وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ » ) * .
( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب )
( 1 ) وإن لم يذكر في القرآن إلَّا الأمّهات والأخوات قال تعالى * ( « وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » ) * وورد العنوان ولكن بلفظ « ما يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » في أخبار كثيرة روى الكافي ( في باب الرضاع ، 87 من نكاحه ) « عن الكناني ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن الرّضاع » فقال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » .
و « عن داود بن سرحان ، عنه عليه السّلام : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » .
وروى الفقيه ( في رضاعه 48 من أبواب نكاحه في خبره 5 ) « عن بريد العجليّ : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، فسّره لي - إلى أن قال - فإنّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الذي قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » .
وروى التّهذيب ( في باب ما أحلّ اللَّه نكاحه من النساء ، 4 من أبواب نكاحه في خبره 61 ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب » ، وبعده « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام مثله ، وورد بالتقديم والتأخير روى الكافي في 9 من باب حدّ الرّضاع ، 88 من نكاحه ) » عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرّضاع « وروى بتبديل » النسب « » بالقرابة « روى الكافي ( في أوّل الباب الأوّل ) » عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة » والكلّ بلفظ « من » مع الرّضاع ومع النسب وما في معناه لا بالباء كما عبّر فيهما .
( بشرط كونه عن نكاح )
( 2 ) أي وطي حلال أمّا غير الوطي فروى الكافي ( في نوادر في رضاعه ، 91 من نكاحه في خبره 12 ) « عن يونس بن يعقوب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما