تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لتقدّمه . ( ولو زوّجها الاخوان برجلين فالعقد للسابق ان كانا وكيلين والا فتتخيّر ما شاءت ، ويستحبّ لها إجازة الأكبر ، فإن اقترنا بطلا ان كان كل منهما وكيلا ، والا صح عقد الوكيل منهما ، ولو كانا فضوليين تخيّرت ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب المرأة يزوّجها وليّان غير الأب والجدّ كلّ واحد من رجل آخر ، 59 من نكاحه في خبره الثاني ) « عن وليد بيّاع الأسفاط : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأوّل أولى بها إلَّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » . ورواه التّهذيب في 29 من باب عقد المرأة على نفسها ، 11 من أبواب نكاحه وزاد بعد » قد دخل بها « » فإن دخل بها « وهو الصحيح ، ونقله الوسائل عن الكافي وجعل التّهذيب مثله ، ويحمل على كونهما غير وكيلين فالأكبر أولى بإمضاء عقده استحبابا إلَّا أن يكون الأخير قد دخل بها فإنّه دليل على أنّها أمضت عقده ، وحمله التّهذيب على كونهما وكيلين وأولويّة عقد الأكبر مع الاتّفاق والاقتران إلَّا مع الدّخول فيكون عقد الأصغر أولى » وهو كما ترى . و « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوّج الابنة من ابنه ، ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزّوجين أحبّ إليك الأوّل أو الآخر ، قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير وذلك أنّها تكون قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 30 ممّا مر ومعنى قوله « أخي لم يزوّج