وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه » . ورواه التّهذيب في 45 من أخبار عقد المرأة على نفسها ، 11 من أبواب نكاحه وظاهره جميع المهر ولكن حمله بعضهم على كون المراد نصف المهر لعدم دخول ، ولرواية الفقيه ( في 44 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح 26 من نكاحه ) » عن أبي - عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بنى تميم ، فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضا ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعد ما زوّجه ؟ فقال : إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه بزوجة ، كان الصداق ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا ، وإن لم يكن سمّى لها صداقا فلا شيء لها » .
ورواه التّهذيب في 152 من أخبار زيادات فقه نكاحه فإنّه قال في ذيله :
« وإن لم يكن له بيّنة فإنّ الصداق على المأمور لأهل المرأة » ثمّ قال بعد جملة : « ولها نصف الصداق - إلخ » فهو دليل على أنّه مجمل يحمل على المفصّل بل يمكن تقييده أيضا بهذا الخبر بأنّ النصف إذا كانت الأمّ سمّت صداقا وإلَّا فلا شيء للمرأة . « وأمّا حمل المصنّف للخبر على ادّعاء الأمّ للوكالة مع خلوّ الخبر عنه فلأنّ الناس عادة لا يقدمون على عقد لشخص غير حاضر مع عدم ادّعاء من أراد العقد له الوكالة .
( الفصل الثالث : في المحرمات وتوابعها : )
( يحرم بالنسب تسعة الام وان علت ، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا ، والأخت وبنتها فنازلا ، وبنت الأخ كذلك والعمة والخالة فصاعدا )
( 1 ) « فنازلا » الأوّل راجع إلى « وبنتها وبنت الابن » فتقييد الشّارح « وبنتها » بقوله « وإن نزلت » زائد ، ومن ذكر من المحارم مذكور في القرآن قال تعالى * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) *