ابنه « إنّ أخي أبا الجارية لم يزوّج ابن أخي الذي زوّجه أبوه فلا أثر لعقده لكونه فضوليّا ، ولا ريب في مضمونه في أنّه إذا أجرى عقدان فضوليّا وأمضت المرأة الثاني يكون هو الصحيح ، وإن كان العقد الأوّل من الأخ الوصي في الثلث فمرّ أنّ الوصي ليس له ولاية .
و « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ، ثمّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ، ثمّ الحق الولد بأبيه ، ورواه التّهذيب في 28 من أخبار ذاك الباب وفيه » فاحتقّا فيها « ويحمل على كون الأخ الأكبر وكيلا في العقد وعقد لكن لم تعلم المرأة وباقي أقاربها لعقد أمّها وخالها أو أمّها وأخ أصغر من الأوّل لآخر فدخل بها الأخير مع عدم علمه وعدم علم المرأة فالحكم فيه ما قضى عليه السّلام فيه .
ويدلّ على استحباب إجازة الأكبر ما رواه التّهذيب ( في 51 من أخبار ذاك الباب ) « عن الحسن [ الحسين ظ ] بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السّلام الأخ الأكبر بمنزلة الأب » ، ثمّ لو كان المصنّف قال : « ولو زوّجها أخوان لها » كان أولى ممّا قال : « ولو زوّجها الأخوان » فإنّ التعريف إنّما يحسن بعد ذكرهما كما في الخبرين الأوّلين كما أنّ « آخر » في آخر باب الكافي الظاهر زيادته .
( العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما بعد الكمال فلو ادّعت الوكالة عن الابن الكامل وأنكر غرمت نصف المهر )
( 1 ) الأصل في المسئلة ما رواه الكافي ( في باب الرّجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها ، 65 من نكاحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سئل عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل