تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
لكن قوله « حتّى يدرك أيّهما بقي » يدلّ على كونها أيضا صغيرة وحينئذ فإمّا سقط هو من الخبر في صدره وإمّا كان لعدم تزويج كبيرة من صغير عادة وحينئذ فهذا الخبر فرع للخبر الأوّل خبر أبي عبيدة المتقدّم .
( التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدّم عقد الجدّ ) ( 1 ) قال الشّارح : « لا نعلم فيه خلافا ويدلّ عليه من الأخبار رواية عبيد بن - زرارة : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل ؟ فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله » . قلت : ودلالته كما ترى وإنّما يدلّ عليه ما رواه الكافي ( في باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ويريد أبوه أن يزوّجها رجلا آخر ، 58 من نكاحه في خبره الرابع ) حسنا كالصحيح « عن هشام بن سالم ، ومحمّد بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى » . ورواه الفقيه في 4 من أخبار باب الوليّ والشهود . ومثل خبر عبيد الذي نقله ، وقد رواه الكافي في الباب المتقدّم ما رواه أيضا ثمّة « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا زوّج الرّجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ، فقال : الجدّ أولى بنكاحها » فإنّه أيضا أعمّ ولكن كان نقله هذا أولى لأنّه صحيح وذلك موثّق بابن بكير . ( ولو سبق أحدهما صحّ عقده ) ( 2 ) مرّ في سابقه خبر « هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل » وروى الكافي ( في باب سابقه ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا زوّج الرّجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه » ومعنى قوله « ليس هذا - إلخ » أنّه لو ابتدأ الجدّ وأراد الأب ردّه ليس له حقّ الردّ ، وهنا الحقّ للأب