( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وان كان امرأة في الدائم والمتعة ، ورواية سيف منافية للأصل )
( 1 ) المفهوم من الشارح أنّه ليس لنا رواية سيف مستقلة بل هو في الطريق مع أنّه روى مستقلا فروى الكافي ( في آخر باب تزويج الإماء ، 108 من نكاحه ) « عن سيف ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة المرأة فأمّا أمة الرّجل فلا يتمتّع بها إلَّا بإذنه » ورواه التّهذيب عن الكافي في 41 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، كما أنّ ظاهره انحصار رواية سيف بكونه عن عليّ بن المغيرة مع أنّه روى تارة أخرى عن داود بن فرقد ، عن الصّادق عليه السّلام ذلك ففي التّهذيب بعد خبره 38 من ذاك الباب « ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة امرأة بغير إذنها » روى ذلك أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال :
لا بأس به » .
و « عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها ؟ فقال :
إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا « فعلم أن سيفا رواه تارة شخصه ، عن الصّادق عليه السّلام وأخرى ، عن ابن المغيرة عنه عليه السّلام ، وثالثة عن ابن - فرقد ، عنه عليه السّلام ، ولعلّ اقتصار المصنّف على رواية سيف لأنّ الإستبصار قال :
الأصل في الثلاثة واحد وهو سيف فتارة يرويه عن عليّ ، عن الصّادق عليه السّلام وتارة عن داود عنه عليه السّلام بغير واسطة ، ثمّ إنّ المصنّف لم اقتصر في الطعن في الخبر على كونه مخالفا للأصل ، أي تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وقرّره الشّارح ولم يقل : إنّه مخالف لا طلاق الكتاب في قوله تعالى :
* ( « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ) * وقد صرّح الاستبصار بكونها مخالفة لقوله تعالى ، ثمّ لم نقف على رواية أخرى غير الثلاثة لكن الحليّ قال : قال المفيد : في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٨