امرأة وأنت مملوك لهم ، فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليّ ، فقال :
سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل » .
لكن الفقيه في بابه الأوّل رواه بإسناد آخر ولفظ آخر فقال : « وروى أبان بن عثمان أنّ رجلا يقال له : ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
إنّي كنت رجلا مملوكا فتزوّجت بغير إذن مواليّ ، ثمّ أعتقني اللَّه تعالى فأجدّد النكاح ؟ فقال : كانوا علموا أنّك تزوّجت ؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك الأوّل « ، ورواه التّهذيب مثله في 37 من أخبار باب العقود على إمائه .
و « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ألَّا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ، فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإنّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم [ علم ظ ] بذلك فقد أقرّ - الخبر » ورواه الفقيه في 16 من أخبار باب مكاتبته ، ورواه التّهذيب في 65 من أخبار باب العقود على إمائه .
وروى التّهذيب ( في 64 ممّا مرّ ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّه أتاه رجل بعبده فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ عليه السّلام لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ اللَّه طلَّق ، فقال عليّ عليه السّلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلَّق ، فقال عليه السّلام للعبد : أمّا الآن فإن شئت فطلَّق وإن شئت فأمسك فقال السيّد كان بيدي فجعلته بيد غيري قال : ذلك لأنّك حيث قلت له : طلَّق أقررت له بالنكاح » .
وروى لأنّك حيث قلت له : طليق أقررت له بالنكاح » .
وروى الفقيه ( في 18 من أخبار أحكام مماليكه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لم يعلم ، ثمّ إنّه علم به بعد ، إله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للَّذي لم يعلم ولم يأذن ، أن يفرّق بينهما إذا علم ، وإن شاء تركه على نكاحه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٧