ويجوز علي الغلام ، والمهر على الأب للجارية « ، وقوله في صدر الخبر » زوّجهما وليّان « المراد بالوليّ فيه المتولَّي لأمرهما كالأمّ والأخ والعمّ لا الولي الذي له ولاية النكاح بشهادة قوله في ذيله » قلت : فإن كان أبوها - إلخ » .
وما رواه ( في باب الرّجل يهوى امرأة ، بعد الأوّل ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سئل عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه » .
وما رواه ( في باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، 119 من نكاحه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطَّلع على ذلك مولاه فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى - فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت :
لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصل النكاح كان عاصيا ، فقال عليه السّلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص للَّه إنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه - الخبر « ، ورواه الفقيه ( في باب المملوك يتزوّج بغير إذن سيّده ) وفيه » فإنّه في أصل النكاح « وهو الصحيح ، ورواه التّهذيب ( في 62 من أخبار باب العقود على الإماء ) عن الكافي مثله .
و « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ؟ فقال :
ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : إنّ الحكم بن - عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا يحلّ إجازة السيّد له ، فقال عليه السّلام : إنّه لم يعص اللَّه إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز « ورواه الفقيه في باب طلاق العبد ، ورواه التّهذيب في 63 ممّا مرّ .
و « عن معاوية بن وهب : جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : إنّي كنت مملوكا لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثمّ أعتقوني بعد ذلك أفاجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا عالمين أنّك تزوّجت
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 366
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٦