أنّ هذه زوجتي فأنكرت فأقام شاهدين بهذا عنده بذلك حكم بها له ، وحلَّت له في الباطن فإن كان لها زوج بانت منه بذلك وحرمت عليه وحلَّت للمحكوم له .
( الرابعة : لو اشترى زوجته لسيده فالنكاح باق وان اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها ، فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ، وان حكمنا بملكه بطل العقد ، أما البعض فإنه يبطل العقد قطعا )
( 1 ) يمكن الاستدلال لعدم ملكه بما رواه التّهذيب ( في باب السّراري ، في آخر كتاب طلاقه قبل خبره الأخير ) « عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن الرّيّان ، قال : سألته عن الرّجل يكون له مملوكة ولمملوكه مملوكة وهبها لها أبوها ، يحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال :
لا بأس » .
وفي خبره 35 « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أمّ ولده » .
( الخامسة : لا يزوج الوليّ ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالخصي وكذا لا يزوج الطفل بذات العيب فيتخير كل منهما بعد الكمال )
( 2 ) إن لم يكن فيها نصّ فهي مقتضى القاعدة لكن إن زوّج الوكيل بدون مهر المثل تتخيّر الموكَّلة في الإمضاء والفسخ ، ولكن الوليّ إن فعل ذلك مضارّا لا يبعد سقوط ولايته وإن فعله صلاحا فيمضي العقد .
( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على الأقرب )
( 3 ) روى التّهذيب ( في آخر باب عقد المرأة على نفسها ) « عن أبان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك » ، ورواه الكافي في باب تزويج الصبيان ، 64 من نكاحه عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام مع إضافات قبله ، فالظاهر سقوط الفضل من سند التّهذيب ، والمراد أنّ تزويج الابن مع البلوغ يقف على إجازته وأما تزويج البنت مع البلوغ لا يقف على الإجازة ، ففي