أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكَّلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم » .
ورواه بذاك الإسناد في 28 من أخبار زيادات نكاحه ، بلفظ : « سألته عن امرأة وكَّلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج وأشهد ، وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟
قال : لا - إلخ « مثله .
وزاد في آخره « جائز » وعمّار وإن كان فطحيّا إلَّا أنّ خبره لو لم يكن معرضا عنه ولا معارضا لخبر إماميّ كما هو كذلك هنا يجب العمل به كما صرّح به الشيخ في العدّة :
( الثانية : لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا )
( 1 ) لكن روى الكافي ( في 21 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 منه ) « عن أبي بصير : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرّت أنّه زوجها فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك وربّ رجل لو أتيت به لضربته » وقال الوسائل في 19 من أبواب عقد نكاحه بعد نقله : « ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير » وهو وهم منه ، فلم نوقف عليه في التّهذيبين وإنّما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير في 29 من أخبار نوادر نكاحه .
( ولو اعترف أحدهما قضى عليه به دون صاحبه )
( 2 ) لأنّه بالنسبة إلى نفسه إقرار وإلى صاحبه ادّعاء ، وروى الكافي ( في 27 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 منه عن عبد العزيز بن المهتدي : سألت الرّضا عليه السّلام قلت : جعلت فداك إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه قد كان تزوّجها سرّا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطَّ ، فقال :
يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » . ورواه الفقيه في 35 من أخبار نوادر نكاحه .
وروى التّهذيب ( في 82 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن كتاب الصفّار ، عن أحمد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزّوج ؟ فقال : هي