امرأته إلَّا أن يقيم البيّنة » . ورواه في 122 من أخباره عن كتاب أحمد بن - محمّد ، عن الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن رجل - إلخ - مثله ، ولا يبعد أن يكون الأصل واحدا فيبعد أن يكون خبر ان متّحدين في جميع الخصوصيّات وإن زاد الثاني جملة » كتب إليه « والظاهر سقوطها من الأوّل .
وروى ( في 53 من أخباره ) « عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » .
( الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزّوجية ، حلف فإن أقامت بيّنة فالعقد لها وان أقام بينة فالعقد له ، والأقرب توجه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة لها مع تقدم عقده على من ادعاها وصدق بينته مع تقدم عقده على من ادّعته ولو أقاما بيّنة فالحكم لبينته الَّا أن يكون معها مرجع من دخول أو تقدّم تاريخ )
( 1 ) الأصل في المسألة ما رواه الكافي ( في 26 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 منه ) « عن الزّهريّ عن السجّاد عليه السّلام في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرّجل البيّنة أنّه قد تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا ، فكتب أنّ البيّنة بيّنة الرّجل ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلَّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها » .
ورواه التّهذيب ( في 40 من أخبار باب التدليس في نكاحه ، وفي 27 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) وليس فيه « فكتب » وهو الصحيح فلم يقل : إنّ الزّهري كتب إليه عليه السلام يسأله بل قال الزّهريّ عنه عليه السّلام وفيه « ولم توقّت » بدل « ولم يوقّتا » وفيه « بيّنة الزّوج » بدل « بيّنة الرّجل » ، وكيف كان فكأنّ في الخبر سقطا لأنّ صدر الخبر لم يتضمّن سوى « أنّ الرّجل