تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
يقع بين النّاس كرارا . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب في 63 من أخبار مهوره ، عن محمّد بن - قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفي لها بالشّرط وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها » . والظاهر أنّ الأصل في قوله « فقضى » « قال : قضى أمير المؤمنين » عليه السّلام لما مرّ من كون كتاب محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام في قضاياه عليه السّلام . وما رواه ( في 71 منها ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت » عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » . بل وما رواه الكافي ( في 4 من أخبار بابه المتقدّم ) « عن زرارة سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المهاريّة يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال : ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلَّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به » . ورواه التّهذيب في 68 من أخبار مهوره وفيه بدل « المهارية » « النهارية » والصواب ما في الكافي للتنافي . ( ويصح توكيل كل من الزوجين فليقل الولي : زوجت من موكَّلك فلان ولا يقل منك ، وليقل الوكيل : قبلت لفلان ) ( 1 ) تفريع قول وليّ المرأة على توكيل كلّ من الزوجين كما ترى وكان عليه أن يقول بعد قوله : « من الزّوجين » « فإن وكَّل الزّوج وأراد وليّ المرأة العقد معه فليقل زوّجت - إلخ » .