تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما أو خصوصا ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب المرأة تولَّى أمرها رجلا ليزوّجها من رجل فزوّجها من غيره ) حسنا عن الحلبيّ في إسناد وصحيحا عن أبي الصّباح في إسناد آخر « عن الصّادق عليه السّلام في امرأة في إسناد وصحيحا عن أبي الصّباح في إسناد آخر » عن الصّادق عليه السّلام في امرأة ولَّت أمرها رجلا فقالت : زوّجني فلانا ، فقال : إنّي لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للَّذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال : هو للقوم : أشهدوا أنّ ذلك لها عندي ، وقد زوّجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما أمري إلَّا بيدي ، وما ولَّيتك أمري إلَّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه وتوجع رأسه » . ورواه الفقيه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام ( في 6 من أخبار باب وكالته ، في ذيل خبر ) وفيه » وقد زوّجتها نفسي من نفسي » . ورواه التّهذيب عن الكافي ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام وفيه بدل الجملة » وقد تزوّجتها » . وأمّا قول الشارح « ومنع بعضهم من جواز تزويج الوكيل من نفسه لرواية عمّار الدّالَّة على المنع وأنّه يصير موجبا قابلًا ، مردود بضعف الرّواية وجواز تولَّي الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة » فيردّه عدم دليل على الاكتفاء وأنّه كتكلَّم الإنسان مع نفسه وإنّه لو كان الاعتبار الذي قال كافيا لم جعل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في تزوّجه بأمّ سلمة ابنها الصغير طرفا ولم يتولّ الإيجاب والقبول ، فروى الكافي ( في باب ما أحلّ للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، 55 من نكاحه في خبره 7 عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن الصّادق عليه السّلام : تزوّج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم » . ورواية عمّار الَّتي قال : رواها التّهذيب ( في 5 من أخبار عقد المرأة على نفسها ) « عنه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فيكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحلّ لها أن توكَّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له قد وكَّلتك فأشهد على تزويجي قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت