تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( في باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، 66 من نكاحه في خبره الأوّل ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم » . والصحيح رواية التّهذيب ( له في 61 من أخبار مهوره ) « عنه عليه السّلام قال : قضى عليّ عليه السّلام في رجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرّجل بضع امرأته وأحبط شرطهم « لأنّ كتاب محمّد بن قيس في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، وروى الكافي ( في خبره السّادس من ذاك الباب ) » عن زرارة إنّ ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها وأن لا يتسرّى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحجّ والبدن وكلّ ما لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ أنّه أتى أبا عبد اللَّه عليه السّلام فذكر ذلك له ، فقال : إنّ لابنة حمران لحقّا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ اذهب وتزوّج وتسرّ فإنّ ذلك ليس بشيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرّى وولد له بعد ذلك أولاد « ورواه التّهذيب في 65 من أخبار مهوره مع اختلافات ، ورواه الفقيه في 70 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه تعالى من النكاح . وروى التّهذيب بعده « عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليه السّلام قلت : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلَّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه ، إلَّا أن يجعلا للَّه عليه أن لا يطلَّقها ولا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك ، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه باللَّيل والنّهار قل له : فليف للمرأة بشرطها فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله