فيه في الأب مطلقا وفي الجدّ مع وجود الأب ، وأمّا مع عدمه فالمفهوم من الإسكافي والشيخ وابن حمزة وابن زهرة والديلميّ والحلبيّ عدم ولايته على الصغيرة .
وقال الحليّ : لم يذهب إليه إلَّا الشيخ في نهايته قاله ( في باب من يتولَّى العقد ) وأمّا الصدوق في الفقيه والقاضي فلا يظهر منهما أكثر من اشتراط وجود الأب في الولاية على البكر البالغة ، وبه صرّح الحليّ على تقدير القول بالولاية عليها .
وأمّا المقنع والمقنعة والناصريّات فكلامهم مطلق في ولاية الجدّ وإن كانوا مختلفين في استقلال الأب والجدّ أو البنت أو مشاركتهما ، وفي أحكام نساء المفيد بعد إفتائه باستقلال البالغة مطلقا . « غير أنّها إذا كانت بكرا ولها أب أو جدّ لأب فمن السنّة أن يتولَّى العقد عليها أبوها أو جدّها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك » .
( وهنا مسائل : )
( الأولى : يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ولا يجوز في العقد فيبطل العقد )
( 1 ) أمّا ما قاله من صحّة اشتراط الخيار في الصّداق فلا دليل عليه فإنّ الصّداق إذا عيّن لا معنى للخيار فيه ، واستدلال الشارح له بخبر « المؤمنون عند شروطهم » كما ترى ، وإنّما روى الكافي ( في آخر باب الآتي ) « عن عليّ بن رئاب ، عن الكاظم عليه السّلام قال : سئل - وأنا حاضر - عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم يخرج معه فإنّ مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار الَّتي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن تخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام ، فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له » ، وأمّا عدم جوازه في العقد فصحيح لكن بطلان العقد به باطل ، بل الصحيح صحّته فروى الكافي ( في