ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » .
فأمّا ما رواه التّهذيب ( في 19 من أخبار عقد المرأة على نفسها ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الصبيّ يتزوّج الصبيّة ؟ قال : إذا كان أبواهما اللَّذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا - الخبر » .
وبعده « عن يزيد الكناسي ، عنه عليه السّلام قلت : متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين - إلى - قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك - الخبر » فشاذّان وأوّلهما التّهذيب بتأويلات بعيدة .
( ولو عضلها الولي فلا بحث في سقوط ولايته )
( 1 ) روى التّهذيب ( في 14 من أخبار باب عقد المرأة على نفسها ) خبر « سعدان بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » وحمله تارة على نكاح المتعة وأخرى على من عضلها أبوها ولم يزوّجها بكفو لها .
( وللمولى تزويج رقيقه )
( 2 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يزوّج عبده أمته ، 121 من نكاحه ) « عن الحلبيّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كيف ينكح الرّجل عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدّا من طعام أو درهم أو نحو ذلك » .
و « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا ويجزيه أن يقول : « قد أنكحتك فلانة « ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّا وقد رأيته يعطي الدّرهم » .
وروى الفقيه ( في باب كيفيّة إنكاح الرّجل عبده أمته ) « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه