و « عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، وإن كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى » .
و « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : إذا زوّج الرّجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ، ثمّ يريد الأب أن يردّه » .
ففي الكلّ ليس اسم من الجارية ورضاها وإمضائها سوى في خبر واحد سنده ليس بصحيح « عن الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلنا :
فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرّضا ؟ قال :
أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » .
ويمكن الاستدلال له أيضا بما رواه التّهذيب ( في 12 من أخبار باب عقد المرأة ) « عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلَّا برضى منها » .
وما رواه ( في 16 منها ) « عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أهلا مع أبيها أمر ؟ فقال :
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب - أي لم تصر ثيّبة - « ورواه الكافي في ما مرّ أوّلا ، وخلط في الوسائل فجعل خبر الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام ، المذكور في التّهذيب قبله .
ويدلّ عليه أيضا خبر « عليّ بن جعفر المنقول عن كتابه عن أخيه عليه السّلام :
سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلَّا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلَّا أن تستأمر » .
ويدلّ على استقلال البنت وهو القول الأوّل ما رواه التّهذيب ( في 14 منها ) « عن سعدان بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥١