تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مولاه أعاص للَّه ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنّه حرام وقل له : ألَّا بفعل إلَّا بإذن مولاه » . و « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ؟ فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقرّ قيل : فإنّ المكاتب عتق أفترى أن يجدّد نكاحه أو يمضي على النكاح الأوّل ؟ قال : يمضي على نكاحه » . و « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » . وأمّا على الأمة فروى بعده ( في باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها ) « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : سألته عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزّنا » . و « عن فضل بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام : سألته عن الأمة تتزوّج بغير إذن مواليها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو زنا » قلت : الظاهر أنّ الخبرين واحد خبر البقباق عبّر عنه في الأوّل بكنيته وفي الثاني باسمه ونسبه وكون الرّاوي عنه في الأوّل داود بن الحصين وفي الثاني أبان أعمّ ، ثمّ إنّ المفهوم من أخبار البابين اختلاف المملوكين والأشديّة في الأمة حيث سمّى تزوّجها زنا ولم يسمّ تزوّج العبد زنا ، ولعلَّه لنزول القرآن في الأوّل كما مرّ . وأمّا الحاكم فلا خبر فيه نفيا وإثباتا إلَّا عمومات يشكل التمسّك بها . وأمّا الوصيّ فروى الكافي ( في باب المرأة يزوّجها وليّان غير الأب والجدّ كلّ واحد من رجل آخر ، 59 من نكاحه في خبره الثالث ) صحيحا « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة ، والابنة صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوّج الابنة من ابنه ، ثمّ