تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الَّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النّكاح ، وإن كان الزّوج لم يرهنّ كلَّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقد النّكاح ، فالنّكاح باطل » . ورواه التّهذيب ( في 50 من أخبار باب عقد المرأة على نفسها ) بدون كلمة « أبكار » ورواه الكافي ( في باب نادر ، وهو 69 من نكاحه ) معها وفيه « كانت له ثلاث بنات » . وأمّا ما في الفقيه والتّهذيب فلا يصحّ إلَّا بتقديم وتأخير بأن يكون الأصل : « عن رجل له ثلاث بنات كنّ أبكارا » ونقله الوافي عن الثلاثة بلفظ « كانت » والوسائل عنها بلفظ كنّ « ولا بدّ أنّ الوافي راجع متن الكافي ، والوسائل الفقيه فظنّا الباقي مثلهما ، وأفتى به الشيخ والقاضي وكلامهما أيضا خال من الحلف ، وكأنّ المصنّف أتى بالحلف من عموم » اليمين على من أنكر « لكن مورد وروده المال ، والعمل به هو المفهوم من الفقيه حيث تعهّد الإفتاء بما فيه ، وأمّا الكافي فظاهره التردّد حيث وصف بابه بالندرة وأنكره الحليّ . وفقه الخبر أنّه إذا كان الزّوج راهنّ ولم يقل للأب : إنّي أريد فلانة منهنّ فكأنّه كان كلّ واحدة منهنّ مورد قبوله وكأنّه جعل الأب وكيله في الاختيار وإنّ الوكيل أمين فيقبل قوله .
( ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له ) ( 1 ) في حياة الأب ، قال في الفقيه ( في باب الوليّ والشهود ) : « وإن كان لها أب وجدّ فللجدّ عليها ولاية ما دام أبوها حيّا لأنّه يملك ولده وما ملك ، فإذا مات الأب لا يزوّجها الجدّ إلَّا بإذنها » . وروي الكافي ( في باب الرّجل يريد أن يزوّج ابنته ، 58 من نكاحه في خبره 5 ) « عن الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز - الخبر » . وفي التّهذيب ( في باب عقد المرأة على نفسها بعد خبره 39 ) « وإنّما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب ، فأمّا إذا كان ميّتا فلا يجوز له أن يعقد عليها