إلَّا برضاها ، يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ونقل خبر الكافي المتقدّم .
( والمولى والحاكم والوصي )
( 1 ) أمّا المولى فلا ريب في ولايته قال تعالى * ( « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ) * ، وأمّا على العبد فروى الكافي ( في باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، 119 من نكاحه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلَّا بإذن مولاه » .
و « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطَّلع على ذلك مولاه ؟ فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلَّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإنّ أصل النّكاح كان عاصيا ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص للَّه إنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عزّ وجلّ عليه من نكاح في عدّة وأشباهه ( ها ) » .
و « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللَّه إنّ الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّه لم يعص اللَّه إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » .
و « عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : إنّي كنت مملوكا لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثمّ أعتقوني بعد ذلك أفأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليّ فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأوّل » .
و « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام في مملوك تزوّج بغير إذن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٥