تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ورعا ، ونقل الوافي والوسائل الخبر عن التّهذيب وجعلا الفقيه مثله .
( ويجوز تولى المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا ) ( 1 ) الظاهر أنّ قوله « إيجابا وقبولا » متعلَّق بقوله « وعن غيرها » وأمّا عن نفسها فيجعلونها موجبة وإن قلنا أنّه إذا كان الابتداء من الرّجل فهو الموجب ، والمرأة قابلة كما يدلّ عليه أخبار صيغة المتعة كما مرّت في أوّل الفصل ، وإن كان مراده أعمّ من الانفراد والجمع ، فالجمع محلّ المنع ولو في الرّجل كما يأتي .
( ولا يشترط الشاهدان في النكاح ولا الولي في الرشيدة وان كانا أفضل ) ( 2 ) أمّا عدم اشتراط الشّاهد فروى الفقيه ( في 5 من أخبار باب الوليّ والشهود ) « عن مسلم بن بشير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد ، فقال : أمّا في ما بينه وبين اللَّه عزّ وجلّ فليس عليه شيء ولكن إن أخذه سلطان جائز عاقبه » . وروى الكافي ( في باب التزويج بغير بيّنة ، 54 من أبواب نكاحه ) « عن زرارة سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة في ما بينه وبين اللَّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » . ورواه التّهذيب في 2 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ، وفيه : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يتزوّج متعة بغير شهود » فلا بدّ أنّ « المرأة » و « متعة » أحدهما تحريف الآخر للتشابه اللَّفظي ولا يبعد كون الصواب ما في التّهذيب ، ونقله الوسائل عن الكافي وقال : ورواه الشيخ إلَّا أنّه قال : « يتزوّج المرأة متعة » وهو كما ترى . و « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » وفي رواية أخرى « والحدود » . و « عن حفص بن البختري ، عنه عليه السّلام في الرّجل يتزوّج بغير بيّنة قال : لا بأس » . و « عن محمّد بن فضيل : قال موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي : إنّ اللَّه تبارك