فتياننا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول : يا فلان : زوّج فلانا فلانة ، فيقول : نعم قد فعلت » .
( ولا يجوز بغير العربية مع القدرة )
( 1 ) لا دليل على اشتراط العربيّة وإنّما هي القدر المتيقّن ، وجوّز ابن حمزة غيرها اختيارا .
( والأخرس يعقد بالإشارة )
( 2 ) كقراءته في صلاته وتلبيته في حجّه ، روى الكافي ( في باب قراءة القرآن ) « عن السّكونيّ ، عن الصادق عليه السّلام تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصّلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » - ورواه في تلبيته « عن السّكونيّ ، عن جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس - الخبر » .
( ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده )
( 3 ) قال الشّارح : « وخصّه بالذكر تنبيها على ردّ ما روي من أنّ السكرى لو زوّجت نفسها ، ثمّ أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضيا ، والرّواية صحيحة إلَّا أنّها مخالفة للأصول الشرعيّة فأطرحها الأصحاب إلَّا الشيخ في النهاية » .
قلت : إنّما أطرحها الحليّ وعمل بها غير الشّيخ القاضي ولم يتعرّض الباقون بنفي ولا إثبات ، والمفهوم من الصدوق أيضا العمل بها فروى ( في 15 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح ) « عن محمّد بن إسماعيل بن - بزيع قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك الترويج إحلال هو لها أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرّجل عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها ، فقال : نعم » - ورواه التّهذيب في 47 من أخبار باب عقد المرأة على نفسها ، وفيه « ففزعت منه » والصواب ما في الفقيه « فورعت منه » بمعنى أنّها لظنّها لزوم العقد أقامت مع الرّجل