عليّ في مالي - الخبر » .
وأمّا « أنكحت » فيدلّ عليه قوله تعالى * ( « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ » ) * وهو أيضا في تزويج الغير : وأمّا في تصدّيها فتقول : « أنكحتك على المهر المعيّن أو أنكحتك نفسي على المهر المعيّن » وقالوا : الأصل في تزوّج العرب نكح بالضمّ والكسر فقالوا : إن أمّ خارجة الَّتي قالوا فيها : « أسرع من نكاح أمّ خارجة » كان يقال لها : خطب ، فيقول : نكح « ، وأمّا ما استدلّ به الشّارح من قوله تعالى * ( « ولا تَنْكِحُوا » ) * فأعمّ من التزوّج ويشمل الوطي بملك اليمين وقالوا :
الأصل في النكاح الوطي الحلال ، وأمّا ما قاله من كون متّعت حقيقة في المنقطع فشئ قالوه وإلَّا فالأخبار بلفظ التزوّج متعة أو التزوّج بدون متعة كما ترى ، وأمّا ما ذكره من اشتراط لفظ الماضي فيهما فيدلّ على خلافه ما رواه التّهذيب ( في 61 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ) « عن الأحول ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى - الخبر » .
وبعده « عن ثعلبة تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك - الخبر » .
وبعده « عن أبي بصير : لا بدّ أن تقول فيه هذه الشروط أتزوّجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا ، نكاحا غير سفاح - الخبر » ورواهما الكافي في شروط المتعة ، 98 من أبواب نكاحه .
وروى الكافي ثمّة أيضا « عن هشام بن سالم قلت : كيف يتزوّج المتعة قال : يقول : يا أمة اللَّه أتزوّجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما - الخبر » .
فإن قيل : لعلّ هذه الأخبار في بيان ذكر الشروط دون العقد ، قلت :
يوضح كونها في مقام بيان العقد ما رواه الكافي بإسنادين « عن أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ، قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه لا وراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٨