مثله ، ورواه التّهذيب في آخر ذاك الباب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان عنه عليه السّلام مثله ، لكن الخبر وعنوان الصدوق موردهما الزّوجة الشّابّة لا مطلقا كما أفتى الشيخ والقاضي والحليّ .
( ولا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع )
( 1 ) في الكافي ( باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، 62 من نكاحه ) وروى أوّلا « خبر أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » ومثله روى عن زرارة عنه عليه السّلام في خبره الثالث بلا زيادة ، وروى خبر زرارة أيضا كذلك الفقيه في 25 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه من نكاحه ، ورواه التّهذيب في 9 من أخبار السّنة في عقوده مع زيادة قال :
« إنّي سمعته يقول لسبع سنين أو عشر سنين » كما في طبعه القديم ، ونقل الوسائل ، ورواه الخصال ( في باب حدّ بلوغ المرأة تسع ) بزيادة « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشرة » والزّيادة كما ترى .
وثانيا : « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا تزوّج الرّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » .
ورابعا : « عنه ، وعن زكريّا المؤمن - أو بينه وبينه رجل - لا أعلمه إلَّا حدّثني ، عن عمّار السّجستانيّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لمولى له :
انطلق فقل للقاضي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين « ، ورواه التّهذيب في 43 من أخبار باب عقد المرأة على نفسها ، و 15 من زياداته عن الكافي ، ومنه يظهر أنّ الضمير في » عنه « في الكافي راجع إلى » حميد « في أوّل الخبر لا » زرارة « في آخر الخبر .
( وتحرم لو أفضاها )
( 2 ) ظاهر الشارح أنّ أصل الحرمة اتّفاقيّة مع أنّه أيضا خلافيّ ، وبعدم الحرمة أفتى الشيخ في مبسوطه ، فقال : إذا وطئ زوجته فأفضاها والإفضاء أن يجعل مدخل الذّكر ومخرج البول واحدا فمتى فعل هذا فعليه الدّية عندنا ، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا ، وهكذا إن أكره