تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
دياته ، في خبره 19 ) صحيحا « عن بريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن كان أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين ولا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » ورواه التّهذيب في 17 من أخبار باب ديات أعضائه ، ورواه الإستبصار في باب من وطئ جارية فأفضاها في دياته ، وجمع بينهما بحمل الأخير على تراضيهما ببقائها عنده بدون وطي ، وهو كما ترى . وروى الفقيه ( في أواخر ما يجب فيه الدّية ) « عن سليمان بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - إلى - وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدّية كاملة » . و ( في باب ما يجب في الإفضاء ، 23 من أبواب دياته ) « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أفضيت بالدّية » . وروى التّهذيب ( في 18 من أخبار باب ديات أعضائه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » ورواه الفقيه في أواخر باب ما يجب فيه الدّية ، وفيه « فوقع عليها » . ورواه الإستبصار في ما مرّ وحمله على الوطي بعد التسع ، وهو كما ترى ينافي خبر بريد المتقدّم وخبر حمران المتقدّم ، ثمّ « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيّمها مفضاة ، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها » . ورواه الإستبصار في ما مرّ وحمله على التقيّة ، ولكن نقل الفقيه ( في ما يجب في الإفضاء ) عن نوادر الحكمة « قال الصّادق عليه السّلام في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصّحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال » .