تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ابن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرّجل » . و « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء » . و « عنه - صحيحا - عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث يشاء » . و « عن عبد الرّحمن الحذّاء ، عن الصّادق عليه السّلام كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية * ( « وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » ) * وكلّ شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء » ، ورواه التّهذيب ( في 39 من أخبار باب السّنة في عقود نكاحه ) وهو المفهوم من الإسكافيّ حيث قال : « روي إباحة العزل عن الحرّة عن عليّ بن الحسين ، ومحمّد بن عليّ وجعفر ابن محمّد عليهم السّلام ، ولا بدّ أنّه أشار إلى الأخبار المتقدّمة ، ولم ينقل عن العمانيّ أيضا قول بالحرمة كعليّ بن بابويه ، وهو ظاهر الفقيه حيث روى ( في آخر باب ما أحلّ اللَّه من النكاح ) صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم بلفظ » الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء « وقال : « باب العزل « ، وروى خبر يعقوب الجعفيّ » عن أبي الحسن عليه السّلام : لا بأس بالعزل في ستّة وجوه المرأة الَّتي أيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السّليطة ، والبذيّة ، والمرأة الَّتي لا ترضع ولدها . والأمة » . ورواه التّهذيب في آخر زيادات فقه نكاحه ، والأخير محمول على عدم الكراهة لا الحصر . وروى ( في باب ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من النكاح في خبره الثامن ) سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها « وهو أيضا محمول على عدم الكراهة لا الحصر . وروى التّهذيب ( في 43 من أخبار باب السنّة في عقود النكاح ) « عن