منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرين دينارا » .
وروى التّهذيب ( في باب ديات شجاجه ، في 26 من أخباره ) « عن أبي عمرو المتطبّب مثل الفقيه لكن في أوّله » فجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرّجل يفرغ عن عرسه فيلقى النّطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السّلام عشرين دينارا الخمس - إلى - وأفتى في منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا » .
وكأنّ ما في الفقيه والتّهذيب أوّلا « فجعل للنطفة عشرين دينارا - إلى - عشرين دينارا الخمس » زيادة لذكره أخيرا في « وإن أفرغ فيها عشرين دينارا » مع أنّه غير صحيح في نفسه ففي إلقاء الرّجل النطفة بدون أن يصبّ في المرأة ليس فيه إلَّا عشرة لا عشرين ، سواء كان السبب ثالث أو هو ، على القول به ، ثمّ الاستناد إليه إنّما يصحّ في نقل الفقيه بلفظ « وأفتى في منيّ الرّجل يفرغ - من الفراغة - إلى - ولم ترد » بصيغة المؤنّث ، وأمّا على نقل الكافي والتّهذيب له بلفظ « وأفتى في منيّ الرّجل يفزع - من الفزع - إلى - ولم يرد » بصيغة المذكَّر فلا ربط له بالعزل بل تفصيل في ثالث أفزع الرّجل والمرأة فيلقى الرّجل النطفة قبل الصبّ أو المرأة بعد الصبّ ، هذا . ونقل الوافي والوسائل الخبر وجعلا الثلاثة متماثلة .
( ولا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر )
( 1 ) في 19 من أخبار باب السّنة في عقود التّهذيب « وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن رجل يكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الأشهر والسّنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » ورواه الفقيه ( في باب حدّ المدّة الَّتي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشّابّة الحرّة )