* ( أَنَّى شِئْتُمْ » ) * أي متى شئتم في الفرج ، والدّليل على قوله في الفرج قوله تعالى :
* ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » ) * فالحرث الزّرع في الفرج في موضع الولد « بالجواب عنه في ما مرّ من خبر عبد اللَّه بن أبي يعفور .
ومثله ما عن تفسير العيّاشيّ « عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوله * ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * قال : من قدّامها ومن خلفها في القبل » .
و « عن زرارة » عن الباقر عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * قال : من قبل « ويستأنس للحمل بما رواه أيضا » عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك ، وقال : وإيّاكم ومحاش النساء « وقال : إنّما معنى * ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * أيّ ساعة شئتم » .
و « عن الفتح الجرجانيّ : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام في مثله فورد الجواب : سألت عمّن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة الرّجل فلا تؤذى وهي حرث كما قال اللَّه تعالى » .
ويدلّ على الجواز ما رواه ( في 50 من أخبار زيادات فقه نكاح التّهذيب ) « عن يونس بن عمّار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أو لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك » وهو يدلّ على عدم انعقاد نذر ترك المكروه .
( ولا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط ، فتجب دية النطفة لها عشرة دنانير )
( 1 ) ذهب إلى عدم الجواز المفيد والشيخ في خلافه ، وتبعهما الحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة ، والكراهة هي المفهومة من الدّيلميّ ، وبها قال الحليّ ، وهي المفهومة من الكلينيّ فروى ( في باب العزل ، 145 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن