تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أمرني أن أسألك عن مسألة وأستحيي منك أن يسألك ، قال : ما هي ، قلت : الرّجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنّا لا نفعل ذلك » . ويدلّ على جوازه ما رواه التّهذيب ( في 29 من أخبار باب السنّة في عقود نكاحه ) « عن عبد اللَّه بن أبي يعفور : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أللهُ » ) * قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * . ثمّ « عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل » ، ثمّ « عن الحسين بن عليّ ابن يقطين ، وموسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن إتيان الرّجل المرأة من خلفها ، فقال : أحلَّتها آية من كتاب اللَّه عزّ وجلّ قول لوط * ( « هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » ) * وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج » . ثمّ « عن معمر بن خلَّاد : قال أبو الحسن عليه السّلام : أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرّجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول فأنزل عزّ وجلّ * ( « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * من خلف أو قدّام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهنّ » . ورواه في 49 من زيادات أخبار فقه نكاحه بإسناد آخر « عن معمر عن الرّضا عليه السّلام وفيه » بلغني أنّ أهل الكتاب « بدل » أهل المدينة « وفيه » من قبل ومن دبر « بدل » من خلف أو قدّام » . والوسائل جعل الثاني مثل الأوّل ونقله العيّاشيّ مثل الأوّل والاستبصار رواه في باب إتيان النساء في ما دون الفرج ، مثل الأوّل .