( ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس )
( 1 ) ويدلّ على اختصاص الحرمة بالقبل قوله تعالى * ( « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) * فكرّر المحيض في الآية ولم يؤت بضميره ثانيا لكون الأوّل اسم زمان والثاني اسم مكان ومكان الحيض القبل ، وما رواه الكافي ( في باب ما يحلّ للرّجل من امرأته وهي طامث ، 180 من نكاحه في خبره الأوّل ) عن عبد الملك بن عمرو : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ، فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه ، وفي خبره الرّابع بإسناد آخر « عنه أيضا : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما يحلّ للرّجل من المرأة وهي حائض قال : كلّ شيء غير الفرج ، ثمّ قال : إنّما المرأة لعبة الرّجل » .
وروى في خبره الثاني « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج » والفرج منصرف إلى القبل مع أنّ الدّبر لو كان فرجا لوجب أن يقول ما دون الفرجين ، ويدلّ على كون الفرج القبل ما يأتي في الآتي من خبر قوم لوط في قوله « هؤلاء » ، وما يأتي من تفسير القمّي في آية الحرث .
ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في باب حكم الحيض ) بعد قول شيخه « ويحرم على زوجها وطيها » « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن الصّادق عليه السّلام :
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدّم » .
و « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام في الرّجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » .
( والوطي في دبرها مكروه كراهة مغلظة ، وفي رواية يحرم )
( 2 ) أما كراهته ففي الكافي ( باب في محاش النساء ، 182 من نكاحه ) « وروى ، عن أبان عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال :
هي لعبتك لا تؤذها » .
و « عن صفوان بن يحيى ، قلت للرّضا عليهم السّلام : إنّ رجلا من مواليك