تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
« وروى إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم وإلى ساقها » ، ثمّ بعده « وروى عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قلت لأبي الحسن عليه السّلام : يكون للرّجل ، الخصيّ يدخل على نسائه يناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ؟ قال : لا » . ويمكن أن يقال : إنّ الثاني ليس بمعارض للأوّل لأنّ مورد الأوّل مولاها ، ومورد الثاني خصيّ البعل ، وقد رواه الكافي ( في باب الخصيان ) أيضا وهو 171 من نكاحه ، ولكن روى الكافي بعد ثمّة صحيحا « عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا » ، ولكن رواه التّهذيب في 134 من أخبار زيادات فقه نكاحه وقال : وروي في آخر « أنّه لمّا سئل عن هذا أمسك ولم يجبه » وقال : إنّه دليل على كونه تقيّة . وروى التّهذيب ( في 36 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : أمّ عليّ تسأل عن كشف الرّأس بين يدي الخادم وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب عليه السّلام : سألته عن كشف الرّأس بين الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه » . والخبر مجمل حيث إنّ الكراهة في الأخبار تطلق على الحرمة أيضا ، وروى قرب الحميري ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته » وممّا نقلنا من الأخبار يظهر لك ما في قول الشّارح من أنّ مستند الجواز ظاهر الآية فقط فقد عرفت وجود أخبار متعدّدة به أيضا ، كما أنّ حمل الآية على الإماء ليس جمعا بينها وبين ما دلّ على الأمر بالغضّ بل بما في المبسوطين من وجود رواية بكون المراد الإماء .