تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
* ( لِبُعُولَتِهِنَّ ) * - إلى - * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * « فنهاهنّ عن إظهار زينتهنّ لأحد إلَّا من استثنى ، واستثنى ملك اليمين . وروى « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه دخل على فاطمة عليها السّلام وهي فضل فأرادت أن تستر فقال : لا عليك ، أبوك وخادمك - وروى أبوك وزوجك وخادمك - والثاني وهو الأشبه بالمذهب أنّه لا يكون محرما وهو الذي يقوى في نفسي ، وروى أصحابنا في تفسير الآية أنّ المراد به الإماء دون الذّكران ، وبمثله الحليّ إلَّا أنّه جعل القول بالعدم مذهبنا وبالجواز مذهب مخالفينا ، لكن ظاهر عليّ بن إبراهيم القمّي العمل بظاهر الآية حيث قال : « ثمّ رخّص لقوم معروفين الدّخول عليهنّ بغير إذن فقال : « * ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ ) * - الآية » ولم يذكر تأويلا ، وهو ظاهر الكلينيّ حيث قال : « باب ما يحلّ للمملوك النظر إليه من مولاته » ( 170 من نكاحه ) وروى خبر « عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه : سألته عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس » . وعن معاوية بن عمّار - في خبر . إنّ أباه قال للصّادق عليه السّلام : إنّ ابني يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحلّ لهم وهو أنّ المرأة تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ؟ فقال عليه السّلام له : اقرأ هذه الآية « * ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ ) * - إلى - * ( ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * » ، ثمّ قال : لا بأس أن يرى المملوك الشّعر والسّاق » . وعنه أيضا » عنه عليه السّلام قلت : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : لا بأس » . ولكن روى أخيرا « عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب ، عنه عليه السّلام لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلَّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » وقال وفي رواية أخرى « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » فخصّ الجواز بالشّعر ، وأمّا شرط عدم التعمّد وكونه مأمونا فلأنّه لا ريب في أنّ الجواز في ما إذا لم يكن لريبة . وأمّا الفقيه فروى المتعارضين ( ففي 17 من أخبار نوادره بعد متعته )