جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرّجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليه ؟ قال : إذا اضطرّت إليه فيعالجها إن شاءت » .
وأمّا ما « عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرّجل أن ينظر إليه يعالجه قال : لا » فمحمول على وجود مرأة معالجة .
( وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وان كان أعمى )
( 1 ) الظاهر أنّ حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ أو سماع صوته إذا كان بقصد الرّيبة ، وإلَّا فالسيرة على نظر النساء إلى الرّجل في ما كان خارجا عن ثيابهم واستماع أصواتهم ، وأمّا ما كان مستورا من جسدهم فلا ، ويدلّ عليه أخبار عدم غسل الأجنبيّة للرّجل .
وأمّا ما رواه الفقيه قبل حدوده في خبر مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام - إلى أن قال - : ونهى أن تتكلَّم المرأة عند غير زوجها وذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه » فمحمول على الرّيبة ، فروى روضة الكافي « عن أبي بصير قال : كنت عند أبي - عبد اللَّه عليه السّلام إذ دخلت علينا أمّ خالد الَّتي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال عليه السّلام : أيسرّك أن تسمع كلامها - إلى - فتكلَّمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما - الخبر » .
وفي 19 من أخبار نوادر بعد متعة الفقيه « وكان عليه السّلام - أي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - يسلَّم على النّساء ويرددن عليه ، السّلام وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلَّم على النّساء وكان يكره أن يسلَّم على الشابّة منهنّ ، وقال : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر ، وقال : قال عليه السّلام ذلك لغيره وإن عبّر عن نفسه » .
وعلى الرّيبة يحمل ما في عقاب الأعمال عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : اشتدّ غضب