تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وأيّا ما كان فلا مناسبة لقوله « فلا تتبع - إلخ » مع ما قبله . وفي الخصال ( في حديث أربعمائة ) « عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى ، واحذروا الفتنة » . وروى المعاني ( في باب معنى الكلمات الَّتي ابتلى إبراهيم ربّه بهنّ فأتمّهنّ ، وهو 60 أبوابه ) « عن المفضّل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر مشيرا إلى إبراهيم عليه السّلام - ثمّ علمه بأنّ الحكم بالنجوم خطأ في قوله عزّ وجلّ * ( « فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ » ) * وأنّما قيّده اللَّه سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلَّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لما قال لأمير المؤمنين عليه السّلام : يا عليّ أوّل النظرة لك والثانية عليك ولا لك - الخبر » ومضمونه أيضا كما ترى ، ولعلّ المراد من النظرة الأولى ما وقعت اتّفاقا لا عن قصد ، فقد وردت أخبار في حرمة مطلق النظر كما مرّت في العنوان السّابق . وأمّا قوله « لضرورة كالمعاملة » في شهادات الفقيه ( في باب الشهادة على المرأة ) « روى عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ، ولا يجوز عندهم أن تشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ، وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبى محمّد الحسن عليه السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الَّتي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز الشّهادة عليها حتّى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السّلام تنتقب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه تعالى « وهذا التوقيع عندي بخطَّه » . وأمّا قوله : « والعلاج » فروى الكافي ( في باب المرأة تصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرّجال ، وهو 175 من نكاحه ) صحيحا « عن أبي حمزة الثّمالي ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو